الملاحظـات :

أعلانات إدارة العقار السعودي
  لقد تم تفريغ الرسائل لدى جميع الاعضاء ولذلك للتقليل من الضغط على الموقع
أضغط هنا شروط وقوانين استخدام منتدى العقار السعودي
أضغط هنا شرح طريقة التحكم بموضوعك بعد البيع او الانتهاء من موضوعك

 

قسم الديكورات والتصاميم

روابط هامة  : أعــلــن مــعــنــا | استرجاع كلمة المرور | مركز تحميل الصور والملفات | أضفنا للمفضلة

العودة   العقار السعودي > ( القسم الاقتصادي ) > استراحة العقاريين
استراحة العقاريين طرح ومناقشة القضايا والاستشارات العقارية العامة والتي تهم العقاريين على اختلاف بلدانهم ( أخبار - مشاكل وحلول - تبادل خبرات )
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-16-2007, 02:14 PM المنامي غير متواجد حالياً
 
عقاري جديد
 

افتراضي الرجاء المساعدة

أنا بحريني وحاب استثمر بالعقار في السعودية ، هل ممكن تحويل العقار بأسمي ،،،،،،،،،،،، وشكرا

اضغط هنا لنشر الموضوع بالفيس بوك

الموضوع الأصلي :  منتدى العقار السعودي

رد مع اقتباس
قديم 12-22-2007, 03:45 AM   نواف2007 غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [2]
عقاري جديد
 

 

افتراضي

ياربعنا فشلتونا مع ضيفنا تكفون ردو ....
معليش الشباب في اجازه والصبر طيب وكتابة العدل مقفله ...


    رد مع اقتباس
قديم 12-23-2007, 03:51 AM     رقم المشاركة : [3]
نوووون
زائر
 

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا اخوي العزيز المنامي

شرفتنا بحضورك ومشاركتك


نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره


المادة 1

أ/ يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.

ب/ إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو بالتأجير ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءاً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.


المادة 2

يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك كالعقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص من وزارة الداخلية.


المادة 3

يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضيه الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشر ط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.


المادة 4

يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخاص.


المادة 5

لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا أقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.


المادة 6

يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة بتوثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.


المادة 7

لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:-

أ/ حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.

ب/ المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج/ اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.

د/ الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.


المادة 8

أ/ يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 12/7/1390هـ

ب/ ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.



----------------------------------------------------------------------------------------------



نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ17/7/1415هـ القاضي بالموافقة على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليجالعربي للعقار في دول المجلس وذلك في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالرياض في شهررجب من عام 1415هـ والمعدل للقرار الصادر من دول مجلس التعاون في دورته الخامسةبالصيغة التالية
تنفيذا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقيةالاقتصادية الموحدة والتي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذيةالكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملةمواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة منها حرية التملك، الإرث، والايصاء،وبناء على المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك العقار المقر من قبل المجلس الأعلى فيدورته الخامسة المنعقدة بدولة الكويت في الفترة من 5-7 ربيع الأول 1405هـ الموافق27-29نوفمبر 1984م والتي تنص على أن "يجري تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزاريبعد خمس سنوات من بدء سريانها" يكون تملك العقار لمواطني دول المجلس في أي دولة عضووفقاً للتنظيم التالي:
المادة الأولى
· يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاصالطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرقالتصرف أو بالإيصاء شريطة ألا تزيد المساحة عن 3000م2 (ثلاثة آلاف متر مربع)، ويجوزللجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن عقارين إذا رأت ذلك
المادة الثانية
· يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرتهوليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقاربذلك
المادة الثالثة
· إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يبدأ المالكفي بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنواتمن ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه معتعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل، مع حفظ حقهبالتظلم أمام الجهة المختصة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت
المادة الرابعة
· لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفاًناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز استثناء فيحالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على اذنمسبق من الجهات المختصة
المادة الخامسة
· إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعاملالمالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار
المادة السادسة

· في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذاالتنظيم حاصلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس، ولم يكن أصلاً منمواطني دول المجلس، فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنيسه


    رد مع اقتباس
قديم 12-23-2007, 03:53 AM     رقم المشاركة : [4]
نوووون
زائر
 

 

افتراضي

المادة السابعة

· يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات في أي دولة عضو وفقاً للشروط التالية

§ أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرف أو النشاط المسموح له به

§ أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقاً لما تحدده الجهة المختصة في الدولة المعنية

§ ألا يتصرف بالعقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يسببه تملك العقار أو إذا غير مكان مزاولته

المادة الثامنة

· يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقاً لما تقضي به قوانين الدولة

المادة التاسعة

· تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم

المادة العاشرة

· لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقاً للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقاً لهذا التنظيم كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية

المادة الحادية عشرة

· لا يتضمن هذا التنظيم حقوقاً أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو مما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل

المادة الثانية عشرة

· للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير مواد هذا التنظيم

المادة الثالثة عشرة

· يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه

· يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الخامسة للمجلس الأعلى

المادة الرابعة عشرة

· يجري تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلس الوزاري بعد ثلاث سنوات


    رد مع اقتباس
إضافة رد

( أضغط على احدى مواقع النشر التالية لنشر الموضوع في صفحتك )


الكلمات الدلالية (Tags)
المساعدة, الرجاء


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


 


الساعة الآن 11:33 PM.

 


Powered by ExtravB Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لموقع العقار السعودي - جميع العروض والاراء تعبر عن كاتبها فقط

LinkBacks Enabled by vBSEO © 2010, Crawlability, Inc.